الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق ونفقة الأولاد

السؤال

السؤال: رجل فارق منكوحته منذ أربع سنوات تقريبًا، وقد تلفّظ بهذه الألفاظ: «إن عاشرتُكِ فلأُعاشرْ أمي وأختي» (بالأردية: «اگر تم کو آباد کروں تو اپنی ماں، بہن کو کروں»)، وأخرجها فجاءت إلى أبويها، وفي هذه المدة مات ولدان أيضًا، ومع أنه كان يسكن في المدينة وكان على علم بالحادث لم يحضر، ولم يعطِ أيّ نوع من الطعام والنفقة، ولم يدعُها قطّ لا بواسطة أحد ولا بنفسه. ففي هذه الصورة هل يجوز لتلك المرأة أن تنكح زوجًا آخر أم لا؟ وأزيد: إن هذا الرجل قال لمنكوحته أيضًا عند إخراجها: «أنتِ طالق منّي».

الجواب

ذلك الرجل قد طلّق منكوحته وقطع العلاقة بها، فيجوز لهذه المرأة أن تنكح في موضع آخر بعد العدة، وعدتها ثلاث حيض، أي إذا مضت ثلاث حيض بعد الطلاق صحّ النكاح الثاني شرعًا، ونفقة الأولاد وطعامهم واجبة في ذمة هذا الرجل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو