مقدار النفقة إذا ادّعت المرأة أنها تحيض ثلاث حيض في تسع سنين
السؤال
السؤال: تزوّج بكر هندًا، وبعد مدة ضرب بكر هندًا وأخرجها من البيت وطلّقها طلاقًا رجعيًّا، وهند تطالب بكرًا بنفقة العدة، وتقول: إن أيام حيضي تأتي مرة في ثلاث سنين لسبعة أيام، فليُحكم لي بنفقة العدة لتسع سنين. وبكر يقول: إن عدة الطلاق ثلاثة أشهر وعشرة أيام، فأستطيع أن أعطي نفقة ثلاثة أشهر وعشرة أيام. فهل قول هند صحيح؟ وإن كان صحيحًا فهل لبكر الحق في أن يُخضع هندًا لفحص طبي، أم يُعتبر قول هند وحده صحيحًا في هذا الأمر بمقتضى المسألة الشرعية؟
الجواب
[ar]وتجب لمطلقة الرجعي والبائن النفقة والسكنى والكسوة، ولو ادعت امتداد الطهر فلها النفقة ما لم يحكم بانقضائها، ما لم تدع الحبل (الدر المختار). قوله: فلها النفقة، أي يكون القول قولها في عدم انقضائها مع يمينها ولها النفقة كما في البحر. قوله: ما لم يحكم بانقضائها، فإن حكم به بأن أقام الزوج بينة على إقرارها به برئ منها كما في البحر[/ar] اهـ (رد المحتار ٢/٦٦٩).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.