الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق في مقابل روبيات

السؤال

السؤال: قالت امرأة لزوجها: «إن طلّقتني أعطيتك ثلاثمائة روبية»، فأقرّ الزوج، فهل يقع الطلاق في هذه الصورة أم لا؟ وإن وقع فما سبيل تداركه؟

الجواب

بمَ أقرّ الزوج؟ هل وعد فقط أم طلّق فعلًا؟ فإن كان وعد بالطلاق فقط فلم يقع به الطلاق، نعم إن طلّق وكان طلاقه في مقابل ثلاثمائة روبية فقد وقع طلاق بائن، ولم يبقَ حق الرجعة، فإن رضي الطرفان صحّ تجديد النكاح، وإن كان طلّق ثلاثًا فلا يصح النكاح أيضًا من غير حلالة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو