الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

طلب الطلاق عند تعذر العشرة بين الزوجين

السؤال

السؤال: زوّج سيد بنتًا له بالغةً من عمر ابن بكر. فذهبت البنت إلى بيت أهل زوجها وعادت مرات، وحمّلها أهل الزوج أعباء أعمال البيت وأعمال الحقل، وكان عمر البنت خمس عشرة سنة، ولم تكن معتادة على كثرة العمل، فلم تطق حمل أعباء العمل، وكان أهل الزوج يؤذونها في ذلك أذى شديدًا، حتى بلغ الأمر أن وُضعت البنت تحت المراقبة. فلما بلغ الخبرُ سيدًا والدَ البنت جاء ليأخذها، فلم يرسلوها، وقال بكر: لن نرسلها. وفي آخر مرة قال: ردّوا علينا الحليّ، فحينئذ نردّ البنت ونطلّقها أيضًا. فرُدّت في الحال بواسطة بعض وجهاء العائلة.

الجواب

إن كان الزوج مستعدًّا لإمساك زوجته وإقامة الحياة الزوجية معها فلا يُجبر على الطلاق، وإنما يُمنع من التعدي بغير حق. والطريقة التي اتُّخذت خاطئة. والأفضل أن يُدخَل بينهما رجال كبار ذوو نفوذ وفهم للأمور، ويقال للزوج ألّا يحمّلها من العمل فوق طاقتها وألّا يسلك سبيل الظلم والعنف، فإن قبل ذلك أُقنعت البنت وزُفّت إليه، وإن لم يقبل الزوج قيل له أن يطلّق، ولو كان ذلك بعوض المهر أو…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو