الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

وقوع الطلاق بالخلع

السؤال

السؤال: زيد وهند زوجان، وقع بينهما خلاف لسبب ما، والزوج لا يريد الطلاق، لكن هندًا لما ذهبت إلى بيت أهلها أرسلت من هناك كتابًا للخلع: «أخالع بعوض المهر». فبقي هذا الكتاب بعد وصوله عند الزوج نحو شهر، ولم يُجب الزوج بشيء. ثم إن بعض الناس توسطوا بإلحاح والدَي هند — وهي بالغة عاقلة — وأخذوا من الزوج كتابًا للخلع بعد أن أرضوه بطريقة ما، واضعين أمامهم ذلك الكتاب نفسه.

الجواب

الكتاب الذي كتبته هند أولًا لم يقع به الخلع؛ لأن الزوج لم يقبله. ثم لما كُتب الكتاب من زيد، ولم يكن ذلك عن جبر وإكراه بل عن رضا، ولم يكتب فيه زيد إلا قوله: «خالعتكِ»، فقد وقع بكتابة هذا القدر طلاق بائن؛ لأنه طلاق بنفسه، ولا يشترط وصول هذا الكتاب إلى الزوجة ولا قبولها له. وإن كان في هذا الكتاب: «خالعتكِ بعوض المهر»

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو