الشرط في الخلع
السؤال
السؤال: خالع زيد زوجته هندًا على شرط: «أن تتركي مخالطة بكر قطعًا»، فقبلت هند هذا الشرط، لكنها بعد انقضاء العدة لم تُطع أمر زيد، بل تزوجت بكرًا بعد العدة. وزيد وهند وبكر ثلاثتهم بالغون. فهل وقع الخلع في هذه الصورة أم لا؟ وهل النكاح الذي عقدته هند مع بكر بعد العدة صحيح؟ يقول زيد: «إنما خالعتُ على شرط ألا تكون لهند علاقة ببكر، والآن إذ إن هندًا مستمرة في علاقتها ببكر فلم يقع هذا الخلع، فالنكاح الذي عقدته هند مع بكر غير صحيح، بل هند زوجتي لا زوجة بكر». فقط.
الجواب
هذا الشرط فاسد، والخلع لا يفسد باشتراط الشرط الفاسد، بل يلغو الشرط ويبقى الخلع صحيحًا، كذا في الهندية (١/٣٩٦). فقول زيد لغو، وقد وقع بالخلع طلاق بائن، ونكاح هند من بكر صحيح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.