الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

وصف الزوجة بأنها زانية

السؤال

السؤال: إن قال رجل لزوجته، وكتب ذلك أيضًا: «إنكِ لا تزالين تزنين مع فلان»، وجعل يُشهر ذلك ويعلنه، فهل يقع الطلاق على زوجة هذا الرجل بقوله أم لا؟

الجواب

قول مثل هذا بغير ثبوت شرعي معصية شديدة وكبيرة من الكبائر، وعقوبته اللعان، ولكن شرائطه غير موجودة هنا، فلا يُحكم باللعان. ومع ذلك لم يقع بهذا القول طلاق ولم ينتهِ النكاح. فإن كانت زوجته عنده كذلك ولا يريد إمساكها فليطلّقها ولينهِ الأمر، وإلا فلينتهِ عن مثل هذا القول، وليعتنِ بمراقبة زوجته وصيانتها.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو