الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الردة لا يسقط بها التحليل

السؤال

السؤال: طلّق زيد هندًا، ثم رغبت هند في الزواج من زيد مرة أخرى، لكن زيدًا يأبى، فغيّرت هند دينها مضطرّة. فلمّا علم زيد بذلك، فهل بقي التحليل واجبًا على هند الآن أم لا؟ وكان في حجر هند وقت الطلاق طفل عمره شهران، وارتدّت هند بعد ثلاثة أشهر ونصف. والمشورة المطلوبة: هل يجوز الآن نكاح زيد بهند (بلا تحليل) أم لا؟

الجواب

لا يسقط التحليل بهذا الفعل أيضًا. وعدة المطلقة ثلاث حيض، ولا تسقط هذه العدة أيضًا، فإذا تمّت ثلاث حيض فلتتزوّج بغيره.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو