التحليل بواسطة المراهق
السؤال
السؤال: (١) امرأة طُلّقت ثلاث طلقات صريحة، وبعد انقضاء عدتها تزوّجت مراهقًا عمره نحو ١٤ أو ١٥ سنة، ثم طلّقها هذا المراهق بعد الدخول ثلاثًا، فهل يقع طلاق المراهق أم لا؟ لأنه لم يبلغ سنّ البلوغ بعد. (٢) وإن لم يقع هذا الطلاق فهل يجوز لهذا المراهق أن يجامع زوجته أم لا؟ أو تحرم عليه هذه الزوجة بسبب الطلاق الذي أوقعه في حال المراهقة؟ (٣) وإذا لم يقع هذا الطلاق الذي أوقعه في حال المراهقة، فهل يصير هذا الطلاق نفسه طلاقًا بعد سنّ البلوغ، أم يلزمه أن يطلّق من جديد، ولا يُعتبر هذا الطلاق؟ (٤)
الجواب
(١) طلاق الصبي غير البالغ لا يقع وإن كان مراهقًا، فلم يقع طلاق هذا المراهق في الصورة المسؤول عنها: [ar]لا ينكح مطلقة بالثلاث حتى يطأها غيره ولو مراهقا الداني من البلوغ، نهر. ولا بد أن يطلقها بعد البلوغ لأن طلاقه غير واقع، در منتقى عن التاتارخانية[/ar] (الدر المختار والشامي ٢/٨٣). (٢) لم تحرم عليه، بل يجوز له أن يجامعها. (٣)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.