اختلاف الزوجين في الدخول في التحليل
السؤال
طلّق عبد الودود زوجته المنكوحة المدخول بها طلاقًا مغلّظًا (ومع المرأة طفلٌ رضيعٌ من عبد الودود أيضًا)، ثم تزوجت المطلّقة رياض الدين، وبعد انقضاء العدة أمسكها رياض الدين في نكاحه ليلةً واحدة ثم طلّقها، وعند انقضاء العدة زُوِّجت من زوجها الأول عبد الودود. وكان رياض الدين قد أمسكها في نكاحه ليلةً واحدة ثم طلّقها الطلقات الثلاث صباح اليوم التالي، وبعد الطلاق سأله ثلاثة رجال واحدًا بعد واحد: هل طلّقتَ بعد أن جامعتَ أم هكذا فحسب؟ فأقرّ بالجماع.
الجواب
بعد الطلقات الثلاث، إذا اعتدّت المرأة ثم وطئها رجلٌ آخر، ثم طلّقها هو وانقضت عدتها، حينئذٍ يُؤذن للزوج الأول في نكاحها ثانية. وإن لم يجامعها الزوج الثاني فإنها لا تحلّ للزوج الأول البتة. والإقرار بالجماع كذبًا إثمُ كذبٍ مستقل، وتبقى حرامًا على الزوج الأول، ووبال ذلك مستقل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.