ثبوت الرجعة
السؤال
السؤال: هذه مسألة معقّدة، وهي نزاع في الطلاق (يظهر ملخّصه نوعًا ما من الجواب نفسه)، وقد كُتب فيه من دار الإفتاء الحكم الآتي.
الجواب
الزوجان متفقان على وقوع الطلاق نفسه، ثم يدّعي الزوج أنه راجعها قبل انقضاء العدة. فإن صدّقته المرأة في ذلك بأن قالت: نعم، قد راجعني الزوج، أو أقرّت بأن الزوج جامعها أو قبّلها وعانقها، فلا حاجة إلى شهادة أخرى، وهذا كافٍ لصحة الرجعة وثبوتها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.