النكاح في العدة بعد الطلاق
السؤال
السؤال: طلّق حسن محمد خان زوجته المنكوحة المسمّاة سردارني طلقة واحدة في يناير سنة ١٩٤٢م بسبب عدم التفاتها وطول لسانها، ثم نُصحت، فلمّا لم تنتصح طُلّقت الطلقة الثانية بعد شهر، ثم في سنة ١٩٤٣م طلّقها الطلقة الثالثة كتابةً، والآن تريد برادري (عشيرتي) أن تعيد سردارني إلى بيتي، فماذا نفعل الآن؟ فقط.
الجواب
إن كان قد راجعها بعد الطلقة الثانية، أي أنه قبل انقضاء العدة ردّ الطلاق وبدأ يعيش معها كالزوج والزوجة، ثم طلّقها الثالثة، أو طلّقها الثالثة قبل انقضاء عدة الطلقة الثانية، فقد صارت الآن مغلّظة، وإمساك هذه المرأة حرام. وسبيل الجواز أن تتزوّج المرأة بعد انقضاء العدة رجلًا نكاحًا صحيحًا، فيطلّقها بعد الدخول أو يموت، فحينئذ بعد انقضاء العدة يصحّ نكاحهما، ولا يصحّ قبل ذلك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.