الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح في العدة بعد الطلاق ثم تجديد النكاح السابق

السؤال

السؤال: طلّق رجل زوجته ثلاث طلقات بائنة، ثم تزوّج رجل آخر بالمرأة المطلّقة في أثناء العدة، وكان يجامعها باستمرار، وكانت المرأة تقيم عنده دائمًا، حتى مكثت في نكاحه أربع حيض، وبعد خمس حيض جدّد الرجلُ النكاح. فهل صحّ النكاح الثاني؟ وهل كان النكاح في العدة معصية، فما الذي ينبغي أن تكون عقوبته شرعًا؟

الجواب

لم تكتبوا بأيّ لفظ طلّقها ثلاث طلقات بائنة، ولذلك لا يُكتب في الجواب حكم قطعي بشأن البائن والمغلّظ، وإنما يُبيَّن حكم الصورة التي تزعمونها (وقوع الطلاق المغلّظ) فحسب. فإن كان الطلاق المغلّظ قد وقع، فقد كان واجبًا على المرأة (بشرط أن تكون مدخولًا بها)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو