الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أحكام من يمسك زوجته بعد الطلقات الثلاث (الإمامة والجنازة والمعاشرة ونحوها)

السؤال

السؤال: (١) طلّق زيد وهو في كامل وعيه وعقله أمام وجهاء المدينة ثلاث طلقات تحت الجبر والإكراه، فهل له أن يمسك هذه المطلّقة مرة أخرى أم لا، وهل له أن يتزوجها؟ وإن كان له ذلك فبأي شروط؟ (٢) إذا جدّد زيد المذكور النكاح بعد الطلقات الثلاث، واحتجّ بأن ذلك جائز عند الإمام الشافعي ﵀ ولذلك فعله، فهل قوله هذا معتبر؟ (أ) هل هذا مذهب الإمام الشافعي أو أحد الأئمة الآخرين: أن يجدّد النكاح بعد الطلقات الثلاث ويمسك المطلّقة؟ (ب) هل يجوز ذلك لمن هو مقلّد للإمام أبي حنيفة أم لا؟ (ج)

الجواب

(١) وقع عليه الطلاق المغلّظ، فنكاحها الآن حرام: [ar]حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ (الآية)[/ar] (سورة البقرة: ٢٣٠). (٢) إذا طلّق رجل ثلاثًا بلفظ واحد، كأن يقول: «أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا»، فهذا الطلاق المغلّظ يقع باتفاق الأئمة الأربعة، ولا خلاف فيه للإمام الشافعي، فعنده أيضًا لا يكفي تجديد النكاح (بدون تحليل)، فقول زيد خطأ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو