الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح عند الشك في الطلقة الثالثة

السؤال

السؤال: طلّق رجل زوجته، ثم إن الزوجة تريد أن تعيش مع زوجها، والرجل الذي كانت زوجته يريد أيضًا أن يعيدها إلى نكاحه. ويقول الزوجان كلاهما عن الطلاق إنهما يذكران طلقتين، لكن في الطلقة الثالثة التباسًا: هل أوقعها أم لا؟ والمطلوب معرفته أنه قد مضى على هذه الواقعة ستة أو سبعة أشهر، فهل يجوز لتلك المرأة الآن أن تدخل في النكاح أم لا؟

الجواب

إن كان غالب الظن أنه لم يوقع إلا طلقتين، ولم يكن غالب الظن في الطلقة الثالثة، بل هي في درجة الشك، ولم يوجد شخص طلّق بحضرته، فيجوز الآن تجديد النكاح. وأما إن كان غالب الظن في الثالثة أيضًا، فليُجتنب الآن النكاح بدون تحليل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو