الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح بعد الطلقات الثلاث

السؤال

السؤال: رجل يقول لزوجته ثلاث مرات أو أربعًا هذا الكلام: «تجھ کو میں طلاق دیتا ہوں، میں تجھ کو نہیں رکھتا، اگر رکھوں تو ماں بہن کر کے رکھوں» (أي: أطلّقكِ، لا أمسككِ، وإن أمسكتُكِ فأمسككِ كالأم والأخت)، فأيّ طلاق وقع على زوجته بعد قول هذه الألفاظ؟ وإذا أراد الرجل أن يتزوجها مرة أخرى فما السبيل؟ اكتبوا مدلّلًا.

الجواب

بإيقاع الطلاق ثلاث مرات بألفاظ صريحة يصير الطلاق مغلّظًا. ثم إن أراد أن يتزوجها فالسبيل إلى ذلك أن تعتدّ المرأة ثم تتزوّج رجلًا آخر نكاحًا صحيحًا وفق الشريعة، فيدخل بها ذلك الرجل ثم يطلّقها أو يموت، ثم تعتدّ المرأة، فحينئذ يصحّ نكاحها بمن طلّقها ثلاثًا، ولا يصحّ قبل ذلك: [ar]وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها، لا مطلقة بها، أي بالثلاث، لو حرة، وثنتين لو أمة، حتى يطأها…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو