الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

المعاشرة بدون تحليل بعد الطلقات الثلاث

السؤال

السؤال: رجل عاطل بطّال، ذو عيال، وزوجته أيضًا تقتات بالعمل بالأجرة في ضيق، ولا وفاق بينهما لبطالته، وقد وقع بينهما الشجار مرات عديدة لجهله وعناده ولتحريض زوجة أخيه، وقد طلّقها ثلاثًا في الغضب مرة أو مرتين، ومع ذلك يعيش معها، ولما سُئل قال: لم أطلّق من قلبي ولم تكن لي نية، بل قلت ذلك بقول زوجة أخي لأخوّفها. فأفيدونا ما الحكم الشرعي في هذه الصورة، وهل يوجد سبيل شرعي للإصلاح أم لا؟ فقط.

الجواب

إن كان طلّقها ثلاث مرات بألفاظ صريحة، ولو بقول زوجة أخيه، فقد وقع الطلاق المغلّظ، ولا تجوز المعاشرة الآن بدون تحليل. وينبغي للزوجة أن تمضي ثلاث حيض من وقت الطلاق ثم تتزوج رجلًا آخر نكاحًا صحيحًا. ولا يشترط في الطلاق بالألفاظ الصريحة وجود النية ولا أن يكون من القلب.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو