الإقامة مع المطلقة بعد الطلقات الثلاث
السؤال
السؤال: طلّق زيد زوجته ثلاثًا، فاستُفتي دار العلوم ديوبند، فصدر الحكم بمقتضى الفتوى بوقوع الطلاق المغلّظ على زوجة زيد، ولكن زيدًا يعيش مع زوجته بدون تحليل، ولا تعمل زوجة زيد ولا أبوها (صهر زيد) ولا زيد نفسه بهذه الفتوى. فطلب صهر زيد (أخو زوجته) من أبيه أن يكفّ عن هذا الفعل المذموم، وقال له: لا تدع صهرك يدخل البيت، ولا تدع الصهر والبنت يعيشان معًا، وإن لم تقبل الفتوى قطعتُ صلتي بك. فقال الأب: إن قطعت صلتك بي فقد تبرّأت منك. ففي هذه الصورة هل الابن محقّ أم لا؟ وهل يصح تبرّؤ الأب من ابنه في هذه الصورة أم لا؟
الجواب
يلزم الابن أن يتخذ تدبيرًا يبقى به احترام الوالد، وينتهي به هذا الأمر المذموم أيضًا؛ فلا يسيء الأدب في حق أبيه، ولا يعاون على هذا الأمر. والتبرّؤ من الولد في العرف العام معناه الحرمان من الميراث، وهذا ليس في اختيار أحد؛ فلو كتب أبٌ أن فلانًا من الورثة لا يُعطى من ميراثي، فكتابته هذه لغوٌ محض، وسينال الميراث شرعًا لا محالة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.