الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الطلاق بالكتابة

السؤال

السؤال: رجلٌ يكتب لزوجته وثيقة طلاق (طلاق نامه)، ولا يتلفّظ بلسانه بشيء، فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟

الجواب

يقع: [ar]كتب الطلاق إن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى مطلقا[/ar] (الدر المختار). [ar]قوله: مستبينا، بأن كان على وجه يمكن فهمه وقراءته، وإلا فلا يقع. قوله: وقع إن نوى، هذا في المكتوب على غير وجه الرسم والرسالة. قوله: مطلقا، سواء نوى أم لم ينو[/ar] (الطحطاوي، حاشية الطحطاوي على الدر ٢/١١١).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو