طلاق السكران واقع
السؤال
رجلٌ من عادته الإكثار من شرب الخمر، وفي هذه الحالة يقول لزوجته: «تجھ پر طلاق» (أي: عليكِ الطلاق). وليست هذه الواقعة مرة واحدة، بل يطلّق مرارًا في حالة السكر، حتى إنه في مرة استكتب ورقة الطلاق أيضًا، وعلم الناس بهذه الواقعة علمًا جيدًا، وأنه قد طلّق باللسان وكُتبت ورقة الطلاق أيضًا. وحين ذهب عنه السكر يقول: لم أطلّق، بل كل ما جرى كان في حالة الإغماء، ولا علم لي به أصلًا. فهل يُعتبر تطليقه في هذه الحالة عند الشرع الشريف أم لا؟
الجواب
إذا طلّق أحدٌ في حالة السكر من الخمر وقع طلاقه، فإن كان قد حصل ذلك ثلاث مرات في أثناء العدة فقد وقع الطلاق المغلّظ: [ar]طلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ، وهو مذهب أصحابنا. كذا في المحيط اهـ[/ar] (الفتاوى الهندية ١/٣٥٣).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.