إزالة النجاسة بالماء المستعمل
السؤال
كُتب في بعض كتب الفقه أن إزالة النجاسة الحقيقية بالماء المستعمل جائزة، فكيف هذا، والماء المستعمل على القول المفتى به طاهر غير مطهِّر؟ ثم بأي دليل خُصَّ ذلك بالنجاسة الحقيقية؟ ألا يمكن تطهير قسمي النجاسة الحقيقية كليهما، المرئية وغير المرئية، وكذا النجاسة الحكمية، بالماء المستعمل؟
الجواب
الجواب (١) [ar]وحكمه أنه ليس بطهور لحدث، بل لخبث على الراجح المعتمد[/ar] (الدر المختار). [ar]قوله: ليس بطهور، أي: ليس بمطهّر. قوله: على الراجح، مرتبط بقوله: بل لخبث، أي: نجاسة حقيقية، فإنه يجوز إزالتها بغير الماء المطلق من المائعات، خلافًا لمحمد[/ar] (رد المحتار ١/١٣٤، طبع نعمانية).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.