الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الغسل بالماء بعد الاستنجاء بالمدر

السؤال

إذا كان إمامٌ يستنجي بالمدر ولا يستعمل الماء مع وجوده، ولا يقبل مع أنه قيل له، فهل تصح الصلاة خلفه أم لا؟

الجواب

إذا جاوزت النجاسة مخرجها وانتشرت حتى بلغت قدر الدرهم، وجب تطهير البدن بالماء، والإمام الذي لا يستنجي بالماء في هذه الحال لا يُجعل إمامًا. وإن كانت النجاسة أقل من ذلك فينبغي أيضًا أن يستنجي بالماء، وإلا كانت الصلاة مكروهة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو