الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع أحد الشريكين حصة الشريك الآخر

السؤال

مِلكٌ لرجلين فيه حق: حق أحدهما اثنا عشر آنة (والآنة جزء من ستة عشر جزءًا من الروبية)، وحق الآخر أربع آنات. فإذا بيع هذا المِلك، وأخبر الأولُ — صاحبُ حصة الاثنتي عشرة آنة — الثانيَ صاحبَ الأربع آنات بأن المِلك بيع بعشرة آلاف روبية، وقد بيع بثمانين ألف روبية، وشهد المشتري متواطئًا مع الأول بأن هذه الصفقة تمّت بعشرة آلاف روبية، فما مسؤولية الأول عن حق الثاني الذي يُهضم حينئذ؟ وما مسؤولية المشتري الذي يشهد زورًا؟

الجواب

الأول (الذي حقه حصة اثنتي عشرة آنة) ليس له إلا أن يبيع حصته وحده، فإن باع حصة شريكه الثاني أيضًا فهو موقوف على إجازة الشريك، فإن أجاز نفذ هذا البيع وإلا فلا. وإن أجاز في الصورة المذكورة ثم كُتم عنه الثمن الحقيقي، فله ربع القدر الذي كُتم، ويلزم أداؤه إليه، وإلا كان غاصبًا آثمًا إثمًا شديدًا، وهذا المال حرام عليه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو