الشركة والمضاربة
السؤال
السؤال: اشترك زيد وعمر وبكر وخالد، أربعتهم، في فتح دكان للأقمشة، ثم دفعه هؤلاء الأربعة إلى شخص خامس اسمه محمود ليديره، ومحمود هذا ليس شريكًا في هذا الدكان، وإنما يأخذ نصف الربح مقابل إدارته فقط، ويُقسم النصف الباقي بين الشركاء. ثم صار نصف الربح لا يكفي محمودًا، فقال للشركاء: عيِّنوا لي راتبًا شهريًّا زيادةً على النصف، فأجاب الشركاء بأن هذه الصورة لا تجوز، فقال محمود: ادفعوا إليّ كل شهر مئة روبية باسم الهدية. فالمسؤول عنه الآن: هل يجوز لمحمود أن يأخذ المئة روبية بهذا التأويل، وللشركاء أن يدفعوها على هذا الوجه أم لا؟
الجواب
(١) يُشترط في المضاربة أن يُسلَّم النقد إلى المضارب، وأن يشتري هو بنفسه البضاعة؛ فإذا اشترى هؤلاء الشركاء الأربعة الأقمشة وأقاموا الدكان ثم دفعوا الدكان إلى محمود ليديره، فإن هذه المضاربة لم تصح، ولا يشارك محمود في ربحها، بل يستحق أجر المثل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.