الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل تجب كفارة واحدة أو أكثر بالزنا في أيام صيام متعددة؟

السؤال

زنى زيد بهند وهو صائم في رمضان الشريف، وفعل ذلك خمس مرات أو ستًّا في هذا الشهر، وكان زيد يغتسل فورًا بعد الزنا، فلما ذهب إلى المسجد للصلاة قدّمه المقتدون إمامًا. وزنى زيد أيضًا في حال الحيض مرة أو مرتين في الشهر نفسه. فكم يومًا يجب على زيد أن يصوم الآن؟ وهل يصوم متتابعًا أو متفرقًا، أم يتصدق ونحو ذلك؟ وهل تصح صلاة أولئك المقتدين أم لا، أم يلزمهم إعادة الصلاة؟

الجواب

يلزم زيدًا وهندًا قضاء جميع الأيام التي أفسدا صيامها بفعلهما الشنيع. وبما أنه أفسد صومًا آخر بعد إفساد الصوم وقبل أداء الكفارة، فإن الكفارة تتداخل، أي: يلزم قضاء كل يوم، ولكن تكفي كفارة واحدة، وهي صيام ستين يومًا: [ar]لو تكرر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد ﵀ وعليه الاعتماد، بزازية ومجتبى وغيرهما[/ar] (رد المحتار ٢/١١٠).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو