فدية الصوم والصلاة: مقدارها ومستحقها
السؤال
توفي رجل فاتته صلوات في حال كان فيها واعيًا، لكن لم تكن له من القوة ما يصلي به ولو بالإيماء، فهل يلزم في هذه الحالة أداء الفدية عن هذه الصلوات أم لا؟ وإن لزم فكيف تؤدّى، وكم مقدارها عن كل صلاة؟ (٢) وقد فاتت الرجلَ المذكور أيضًا بعضُ صيام رمضان، ثم لم يمهله المرض حتى يقضيها، فكيف تؤدّى فديتها، وكم مقدارها عن كل يوم؟ (٣) هل تُعطى فدية الصلاة الواحدة لشخص واحد فقط، أم يجوز إعطاؤها لعدة أشخاص؟ وكذلك هل يجوز إعطاء فدية صلوات عديدة أو أيام صيام عديدة لعدة مساكين أو لمسكين واحد؟ وهل يجوز أداء قيمة الحنطة ونحوها أم لا؟ (٤)
الجواب
إن كانت الصلوات قد فاتت في حال لم يكن فيها للمريض قوة حتى على الإيماء برأسه، ولم يبرأ من مرضه بل مات على تلك الحال، فلا يُفترض عليه قضاء تلك الصلوات، ولا يلزم أداء الفدية عنه لتلك الصلوات: [ar]وإن تعذر الإيماء برأسه وكثرت الفوائت بأن زادت على يوم وليلة سقط القضاء عنه وإن كان يفهم في ظاهر الرواية، وعليه الفتوى[/ar] (الدر المختار).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.