أداء فدية الصلاة والصوم
السؤال
مرضت هند في حال شيخوختها خمسة أشهر، من جمادى الآخرة إلى منتصف شوال، بالفالج والحمّى، ثم توفيت، ولم تُفِق في أي وقت من هذه المدة، ففاتتها صلوات تلك الأيام، ولم تستطع الصيام أيضًا. غير أنها بقيت في الشهرين الأولين المذكورين في وعيها التام، وأما في بقية المدة فكانت حالة وعيها أنها تعرف من يعودها، وتطلب الطعام والماء، ولا تشعر بخروج البول والغائط أصلًا. وكان الممرّضون إذا وضّؤوها ووجّهوا سريرها (الچارپائي)
الجواب
في الصورة المذكورة لم يكن قضاء الصيام واجبًا عليها، فلم تجب الفدية كذلك. وأما الصلوات التي أدركت وقتها وبقي لها من الوعي ما تستطيع معه الصلاة بالإيماء، ثم لم تصلّها لا أداءً ولا قضاءً، وأوصت بها، فيجب على الورثة تنفيذ الوصية من ثلث التركة، فيحسبون ويؤدّون عن كل صلاة مقدار صدقة فطر من الحبوب أو قيمته، والوتر صلاة مستقلة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.