في كفارة الصوم: هل يكون المساكين الستون في الوجبتين هم أنفسهم أم يجوز أن يختلفوا؟
السؤال
هل يُطعَم في كفارة الصوم ستون مسكينًا وجبتين (نهارًا وليلًا)، أم يُطعَم ثلاثون وجبتين فيكتمل بذلك العدد ستين؟ ثم هل يكون الآكلون في الوجبتين هم أنفسهم، أم يجوز أن يكون آكلو النهار غيرَ آكلي الليل؟
الجواب
يُطعَم ستون مسكينًا وجبتين حتى الشبع، ويكونون في الوجبتين هم أنفسهم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.