إذا انقطع التتابع في كفارة الصوم بسبب المرض
السؤال
تلزم الكفارة بإفساد صيام رمضان المبارك عمدًا بعد الشروع فيه. وقد عُرف في هذه الكفارة تخفيف واحد، وهو أنه إذا أفسد صيام أيام متعددة من رمضان واحد بعد الشروع فيها، أو من رمضانات متعددة، تداخلت الكفارات وكفته كفارة واحدة، بشرط أن يؤدي الكفارة بعد إفساد تلك الأيام كلها. والمطلوب معرفته: هل في هذا الباب تخفيف آخر؟ كأن لا يمكن بقاء تتابع الصيام بسبب عذر ما، مثلًا: صام ثلاثين يومًا ثم فاته يوم أو يومان بسبب المرض، ثم صام ثلاثين يومًا فأكمل الستين، فهل تُؤدّى الكفارة، أم يستأنف الصيام حتى يكمل الستين؟
الجواب
في كفارة الصوم بالنسبة إلى كفارة الظهار تخفيف آخر أيضًا، وهو أن صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار مقيَّد بقيد «قبل المسّ» أيضًا، وليس هذا القيد في كفارة الصوم. وأما التتابع فلازم على كل حال، ولم يُستثنَ إلا أيامُ الحيض، ولم تُستثنَ أيام النفاس، ولا يُعتبر للرجل أي عذر؛ فبأي وجه وقع الخلل في التتابع لزم الاستئناف: [ar]ككفارة المظاهر أي مثلها في الترتيب، فيعتق أولا، فإن لم يجد…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.