كيف يبطل وطن الإقامة؟
السؤال
هل يكفي لبطلان وطن الإقامة مطلقُ السفر أم سفرٌ خاص؟ وكذلك هل يكفي مطلقُ الوطن الأصلي أم صورةٌ خاصة؟ وإذا ترك أحدٌ متاعه في وطن إقامته وسافر بنية الرجوع، أو ذهب إلى وطنه الأصلي، فهل يبقى وطن الإقامة أم يبطل؟
الجواب
يبطل وطن الإقامة بالسفر الشرعي، ولا يُشترط لذلك أن يهاجر من وطن الإقامة ولا تكون له نية المجيء إليه أبداً، [وكذلك إذا] خرج من المكان ومتاعه موجود فيه. ثم إذا جاءه ونوى الإقامة خمسة عشر يوماً صار وطنَ إقامة، وبنية أقل من ذلك لا يصير وطن إقامة، بل يبقى في حكم السفر. وبمجرد دخوله الوطنَ الأصلي يصير الرجل مقيماً وإن مكث قليلاً، ولا حاجة في ذلك إلى خمسة عشر يوماً.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.