لا يصير الموضع وطنًا أصليًّا بالتبنّي
السؤال
سافر رجل من ديوبند نحو ثلاثمائة ميل، وهو متبنًّى في الموضع الذي ذهب إليه، ويريد أن يقيم هناك ثمانية أيام أو تسعة. فهل يجب على هذا الرجل أن يصلي الصلاة تامة مدة إقامته أم يقصر؟ وما الحكم إن صلّى هذا الرجل بالناس ناسيًا؟ وما الحكم إن صلّى بهم عامدًا؟ وهل الحكم في الصورتين واحد أم مختلف؟
الجواب
إن لم يكن ذلك الموضع وطنه الأصلي فإنه في الصورة المذكورة يقصر ولا يتمّ. وإمامته جائزة، لكن ليقصر، فإنه إن أتمّ لم تصحّ صلاة المقتدين المقيمين. ويأثم أيضًا إن أتمّ عامدًا، ولا يأثم إن أتمّ ناسيًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.