وطن التأهل
السؤال
هل يقصر الرجل الصلاة عند أصهاره أم لا؟ وهل صلاة الزوجة قصرًا وحضرًا تابعة للزوج في كل حال، أي حيث يقصر الزوج تقصر الزوجة أيضًا، وحيث يصلي الزوج صلاة الحضر تصلي الزوجة صلاة الحضر أيضًا؟
الجواب
من تزوّج في بلد وزوجته تسكن فيه سكنى دائمة فإنه لا يقصر فيه. [ar]الوطن الأصلي هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه[/ar] (الدر المختار). [ar]قال الشامي: قوله: أو تأهله، أي تزوجه، قال في شرح المنية: ولو تزوج المسافر ببلد ولم ينو الإقامة به فقيل: لا يصير مقيما، وقيل: يصير مقيما، وهو الأوجه[/ar] (رد المحتار ص ١٨٩).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.