حكم القصر والإتمام للصهر في بيت أصهاره وللمرأة في بيت أهلها
السؤال
(١) أصهار زيد على بعدٍ يصير الإنسان به مسافرًا شرعًا أو أبعد من ذلك. فإذا ذهب زيد إلى أصهاره فهل عليه أن يقصر الصلاة إذا وصل إليهم؟ وإن كان عليه أن يصلي الصلاة تامة فما وجه ذلك؟ فإنه بحسب القاعدة قد صار مسافرًا، ثم يصلي الصلاة تامة! ونية زيد أن يمكث هناك يومين أو أكثر أو أقل، أي أقل من خمسة عشر يومًا، ومع ذلك لم يصر مسافرًا؟ وقد كُتب في فتاوى دار العلوم (المجلد ٤ ص ٤٧١): إذا كانت زوجة رجل في البيت، ثم ذهب ذلك الرجل إلى أصهاره وليست زوجته عندهم، فإنه لا يكون مقيمًا بل يبقى مسافرًا.
الجواب
(١) في السؤال الوارد في ص ٤٨٨ تصريح بأنه إذا كانت المسافة إلى الأصهار ثمانين (٨٠) كوسًا (والكوس وحدة مسافة تعادل نحو ميل ونصف، قرابة ٢٫٤ كم)، فهل يصلي زيد إذا وصل إلى أصهاره الصلاة تامة أم يقصر؟ وجوابه ظاهر: يصلي الصلاة تامة، إذ لا يتحقق السفر الشرعي بهذه المسافة. وفي السؤال الوارد في ص ٤٧١ تصريح بمائة (١٠٠) ميل، وهي مسافة تجري عليها أحكام السفر الشرعي. وهذا الفرق بديهي.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.