القنوت النازلة: هل هو متروك، وفي أي صلاة يُقرأ
السؤال
[ar]عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْراً ثُمَّ تَرَكَهُ. رواه أبو داود والنسائي[/ar] هل المراد بقوله «ثم تركه» أن قراءة القنوت مسنونة للأمة أم متروكة؟ [ar]وعن أبي مالك الأشجعي قال: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوَ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ وَكَانُوا يَقْنُتُونَ، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه[/ar] ما المراد بلفظ «مُحْدَث» في الحديث المذكور؟ وما معنى الحديث؟
الجواب
الاستمرار متروك. وهو مشروع عند البلية الشديدة العامة. ومحله على القول الراجح صلاة الفجر. وقد قرأه الخلفاء الراشدون ﵃ كلٌّ في عهده عند الضرورة في صلاة الفجر. [ar]القنوت في الفجر لا يشرع لمطلق الحرب عندنا، وإنما يشرع لبلية شديدة تبلغ بها القلوب الحناجر، ولولا ذلك للزم الصحابة القائلين بالقنوت للنازلة أن يقنتوا أبداً ولا يتركوه يوماً، لعدم خلو المسلمين عن نازلة ما غالباً، لا سيما…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.