حكم رفع اليدين والتأمين في القنوت النازلة
السؤال
هل يجوز للإمام أن يقرأ القنوت النازلة في الفجر في قومة الركعة الثانية أم لا؟ وهل يصح للإمام رفع اليدين عند قراءة القنوت النازلة أم لا؟ وهل يرفع الشافعية أيديهم مع الإمام عند قراءة القنوت النازلة؟ وهل يقال «آمين» عند قراءة القنوت النازلة جهرًا أم سرًّا؟ وهل يؤمّن المقتدي جهرًا أم سرًّا؟ وإذا كان المقتدون حنفية والإمام شافعي المذهب، فهل يؤمّن الحنفية عند سماع القنوت النازلة جهرًا أم سرًّا؟ علمًا بأن الإمام عندنا شافعي المذهب.
الجواب
يجوز للإمام عند المصائب العامة الشديدة أن يقرأ القنوت النازلة في الركعة الثانية من الفجر بعد الركوع. [ar]قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به، فعله رسول الله ﷺ[/ar] (الشامي ١/٧٠٢). والشافعية يرفعون أيديهم عند قراءة القنوت النازلة، والحنفية لا يرفعون أيديهم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.