قراءة الفاتحة خلف الإمام
السؤال
أليس ينبغي قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام؟ مع أنه جاء في سنن أبي داود (١/١٢٦): روى حضرة عبادة بن الصامت ﵁ قال: كنا مرة نصلي الفجر خلف رسول الله ﷺ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ من الصلاة قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم يا رسول الله، فقال: لا تقرؤوا شيئًا إلا سورة الفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها. وهذه صلاة الفجر، والإمام يجهر فيها بالقراءة، ومع ذلك يجعل النبي ﷺ سورة الفاتحة لازمة. وفي «جزء القراءة» (ص ٤) يكتب الإمام البخاري ﵀ أن هذا الحديث جاء عن رسول الله ﷺ متواترًا: لا صلاة بغير قراءة سورة الفاتحة.
الجواب
إن كانت رواية أبي داود المنقولة في السؤال متواترة كما نُقل عن الإمام البخاري ﵀، فمن العجب الشديد لماذا لم يرضَ حضرة الإمام البخاري ﵀ أن يخرّجها في صحيحه. وسؤال النبي ﷺ بعد الفراغ نفسه قرينة على أن ذلك لم يكن من عادة الصحابة الكرام ﵃.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.