القراءة خلف الإمام
السؤال
يقول زيد: إن قراءة الفاتحة خلف الإمام لا تجوز. ويقول بكر: إن الصلاة لا تصح بدون الفاتحة، وإن النبي ﷺ فعلها دائمًا. فإن كان ترك القراءة ثابتًا فأثبتوه من القرآن والحديث وآثار الصحابة ﵃.
الجواب
دليل الحنفية في هذه المسألة: [ar]إِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟[/ar] الآية (الأعراف: ٢٠٤). ورواية الموطأ هذه: [ar]عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة[/ar] وهذا الحديث مرويٌّ عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وابن عباس ﵃، وتخريج كلٍّ منها بتمامه في «نصب الراية».
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.