إمامة من طلّق عنادًا محضًا
السؤال
رجلٌ عالمٌ طلّق امرأته لمجرّد أن زوج أخته طلّق أخته؛ أي أن أخت كلٍّ منهما كانت متزوجةً من الآخر، فلما طلّق ذاك أختَ العالم أولًا، طلّق العالم أيضًا أختَه عنادًا. وفوق ذلك لا يؤدّي المهر والنفقة ونحوهما. فما حكم الصلاة خلف مثل هذا الظالم، والتعامل معه بالسلام والطعام؟
الجواب
ينبغي للذين لم يتلبّسوا بهذا الظلم أو بظلمٍ أكبر منه (في إتلاف حقّ الله أو حقوق العباد) ألّا يختاروا مثل هذا الشخص إمامًا لصلاتهم. وأما ترك السلام والطعام فالأولى منه أن يُحمَلوا على الإصلاح؛ فإن ترك السلام والطعام في هذا الزمان لا يُحدث إصلاحًا، بل كثيرًا ما يولّد في الطبع عنادًا، ولا سيما عند أهل العلم الذين ليست لهم صلةٌ إصلاحية بشيخٍ صاحبِ نسبة، وهم أنفسهم بعيدون عن هَمّ…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.