إمامة من عقد نكاح رجل على جدته لأمه غير الحقيقية
السؤال
رجلٌ تزوّج أمَّ أمِّه، أي جدّته لأمّه غيرَ الحقيقية (سوتيلي ناني)، فما حكم هذا النكاح؟ وهل الجدة لأمٍّ غير الحقيقية من المحرَّمات أم لا؟ (٢) إن كانت من المحرَّمات، فما الحكم في حقّ من عقد له هذا النكاح ومن حضره؟ (٣) إن كان عاقدُ النكاح إمامًا، فهل تصحّ إمامته أم لا؟ وإن ثبت أن الجدة لأمٍّ غير الحقيقية من المحرَّمات، فهل يُفسخ النكاح أم لا؟ وهل تجب إعادة الصلوات التي صلّاها الإمام بالناس طوال تلك الأيام أم لا؟ بيِّنوا تؤجَروا.
الجواب
(١) ما المراد بالجدة لأمٍّ غير الحقيقية؟ فإن كان المراد زوجةَ أبي الأم، أي زوجة الجدّ الحقيقي لأمٍّ، فنكاحها لا يجوز: [ar]حَرُمَ أَصْلُهُ وَفَرْعُهُ، وَزَوْجَةُ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَلَوْ بَعِيدًا[/ar] (الدر المختار).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.