أحكام من يمسك امرأته بعد الطلقات الثلاث (الإمامة والجنازة والمعاشرة ونحوها)
السؤال
(١) طلّق زيدٌ ثلاثًا وهو بكامل وعيه أمام وجهاء المدينة، مجبَرًا مكرَهًا، فهل له أن يمسك هذه المطلقة مرة أخرى أم لا؟ وهل له أن يتزوجها؟ وإن كان له ذلك فبأيّ شروط؟ (٢) إذا جدّد زيدٌ المذكور النكاح بعد الطلقات الثلاث واحتجّ بأن ذلك جائز عند الإمام الشافعي ﵀، ولذلك فعله، فهل قوله هذا معتبر؟ (أ) هل مذهب الإمام الشافعي ﵀ أو إمامٍ آخر أنه يجوز بعد الطلقات الثلاث تجديد النكاح وإمساك المطلقة؟ (ب) هل يجوز ذلك لمن هو مقلِّدٌ للإمام أبي حنيفة ﵀ أم لا؟ (ج) ما حكم معاشرة مثل هذا الشخص ومؤاكلته ومشاربته ومصاحبته ونحو ذلك؟ (د)
الجواب
(١) قد وقع الطلاق المغلَّظ، فنكاحها الآن حرام: [ar]حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ[/ar] (سورة البقرة: ٢٣٠). (٢) إذا طلّق رجلٌ ثلاثًا بلفظٍ واحد، كأن يقول: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا»، فهذا الطلاق المغلَّظ يقع باتفاق الأئمة الأربعة، ولا خلاف فيه للإمام الشافعي ﵀، فتجديد النكاح (من غير تحليل) لا يكفي عنده أيضًا. فقول زيد خطأ، ومثل هذا الشخص يخالف الأئمة الأربعة والإجماع والنصَّ القطعي.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.