النكاح داخل العشيرة
السؤال
جرت عادة بعض المسلمين هنا منذ القديم أنهم لا يعقدون نكاح الفتيان والفتيات في أسرة الأب، أي في العشيرة والقبيلة، ويعتبرون نكاح الفتى والفتاة من عشيرة واحدة وأسرة واحدة قبيحًا وغير جائز، إذ يعدّونهما أخًا وأختًا، ولو كان ابن العم حافظًا للقرآن، بينما يزوّجون في عشيرة أخرى وقبيلة أخرى ولو من أمّيٍّ معتبرين ذلك حسنًا وجائزًا. فهل يصحّ في هذه الصورة النكاح في غير الكفء، أي داخل العشيرة، أم لا؟
الجواب
هذه العادة والعُرف خاطئة وغير إسلامية، ويجب كسرها، واعتقاد حرمة ما أحلّه الله تعالى جهل عظيم. ولكن مع ذلك فالنكاح الذي يُعقد في أسرة أخرى على الطريقة الشرعية لا يقال عنه إنه غير جائز وحرام، وإلا كان ذلك جهلًا آخر.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.