الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

قوانين الجماعة (القوم) للزواج

السؤال

ما قول علماء الدين ومفتي الشرع المتين في المسألة الآتية: إن أهل قومنا قد أقرّوا القوانين الآتية، فهل هي جائزة في الشريعة المطهّرة أم لا؟ إذا زوّجوا البنت ينبغي أن يُؤخذ من أهل الفتى حُليّ بثلاثمائة وخمسين روبية، وهذا الحُليّ غير المهر، وحقّ الحُليّ للزوج. فإن أخذ أهل البنت وأعطى أهل الفتى حُليًّا أكثر من ذلك غُرِّم كلاهما، فإن لم يؤدّيا الغرامة قاطعه رجال القوم جميعًا (ترك الموالاة). وفي هذا الأمر أسئلة: ما حكم الشريعة؟ (١) إن أخذوا حُليًّا بأكثر من ثلاثمائة وخمسين، فهل يجوز في الشريعة تغريمهم على ذلك أم لا؟ (٢)

الجواب

(١) لا يصحّ إجبار أحد على حُليٍّ ما، بل يجب مراعاة حاله وحال الزوجة، والتغريم بالمال على جُرمٍ ما غير جائز شرعًا: [ar]والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال[/ar] (البحر الرائق ٥/٤١). (٢) إذا كان التغريم نفسه غير جائز فترك الموالاة على عدم أداء الغرامة غير جائز أيضًا. وأما ترك الموالاة بسبب عمل مخالف للشرع فصحيح. (٣) هذه الرسوم في الظاهر تبرّع لإصلاح القوم.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو