تعيين التاريخ مع تجنب الثالث والثالث عشر والثالث والعشرين
السؤال
السؤال: جرت العادة العامة أن الناس عند الزواج يحددون تاريخًا ويقولون: لا ينبغي أن يكون الثالث أو الثالث عشر أو الثالث والعشرين من الشهر، ويجوز تحديد أي تاريخ من سائر التواريخ. وإذا حُدِّد أحيانًا الثاني أو السابع ونحوهما حرصوا على أن يتم النكاح نهارًا حتى لا يدخل الثالث أو الثامن. فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب
هذه العادة لا أصل لها شرعًا، ولا يلزم التقيد بها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.