المهر ونحوه في حالة الطلاق قبل الخلوة
السؤال
تزوج زيد هندًا، ولم تحصل بينهما خلوة، أي جماع، حتى آل الأمر إلى الطلاق. فهل تستحق المهر كاملًا؟ وما حكم استرداد الحليّ التي أعطاها زيد وقت النكاح؟
الجواب
في هذه الصورة يجب نصف المهر. وما أعطاه الزوج الزوجةَ من حليّ ونحوه تمليكًا، أو ما أعطاه والدا الزوجة الصهرَ تمليكًا، فلا يُرَدّ، بل ما أُعطي لأحد فهو له. وما أعطاه والدا البنت ابنتَهما من متاع فهو للبنت، ولا حق للزوج في أخذه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.