الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

جعل الأرض الخاضعة لحق القرار الوراثي مهرًا

السؤال

جعل زيد لهند عند نكاحها مهرًا أرضًا هي في يده، وهي في الحقيقة مِلكٌ لمالك الأرض، وهذا الرجل يدفع إلى مالك الأرض كل سنة ضريبةَ الأرض، ويبقى زيد مالكًا لغلّتها. وفي ذلك الموضع عُرفٌ أيضًا أن الفلاحين المستأجرين يبيع بعضهم لبعض هذا النوع من الأرض بالتراضي، ثم يدفع المشتري إلى مالك الأرض شيئًا من المال هديةً، فيرضى مالك الأرض. فبالنظر إلى هذه الأمور كلها: هل يجب تسليم هذه الأرض إلى هند في مهرها، أم من مال آخر؟ وإن أدّى من مال آخر فكم يؤدي؟

الجواب

جعلُ عين الأرض مهرًا صحيح. فإن أعطى مالكُ الأرض تلك الأرضَ لزيد — سواء بثمن أو هبةً — وجب على زيد حينئذ أن يعطي تلك الأرض، وإلا وجبت قيمة تلك الأرض. [ar]وإذا تزوجها على هذا العبد وهو ملك الغير، أو على هذا الدار وهي ملك الغير، فالنكاح جائز والتسمية صحيحة، فبعد ذلك يُنظر: إن أجاز صاحب الدار أو صاحب العبد ذلك فلها عين المسمى، وإن لم يجز المسمى لا يبطل النكاح ولا التسمية، حتى لا…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو