الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

استرداد الزوج الحليّ من زوجته

السؤال

زُوِّجت هند البالغة برضاها من زيد غير البالغ، وكانت هند تتردد على بيت زيد. وبعد مدة قطعت هند صلتها بزيد — وكان غير بالغ — وأبت صراحةً قائلة: لا أريد الذهاب إلى بيت زيد، وأخذت تعيش مع عمر. وبذل زيد جهدًا كبيرًا ليستعيد زوجته هندًا، لكن هندًا أبت أيضًا، وقال عمر: لا أعطي هندًا، ولكن أستطيع أن أعطي شيئًا من المال. فأُعطي شيء من المال، أي أعطى عمرُ زيدًا شيئًا من النقود، لأن زيدًا كان قد صاغ لزوجته هند حليًّا بمال كثير، وطلّق زيد هندًا. فأفيدونا الآن: ما حكم أخذ زيد هذه النقود من عمر؟

الجواب

له الحق في أن يسترد قيمةً بقدر قيمة الحليّ الذي أعطاه هندًا، أو ذلك الحليَّ بعينه، سواء أعطته هند أو أعطاه عنها عمر. وإبقاء هند مع عمر على وجه غير مشروع حرام، فليعقدا النكاح وفق الشريعة ثم ليعيشا معًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو