الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إعطاء الزوجة عقارًا ومقبرةً في المهر

السؤال

تزوج زيد ورُزق أولادًا، وبعد نحو عشرين (٢٠) سنة وهب زيد عقار أبيه لزوجته في مهرها، مع أن المهر قليل جدًا والعقار كبير جدًا، ويدخل في هذا العقار مقبرة كبيرة أيضًا. فهل لأداء المهر وقت معيّن أم لا؟ وعمر زيد الآن تسعون (٩٠) سنة، ويُخشى خشيةً قوية أن تُزرع المقبرة ويُقطع البستان بعد وفاة زيد. فهل أُدّي المهر في هذه الصورة أم لا؟ وهل يُؤدّى المهر بهذه الهبة أم لا؟

الجواب

إن كان والد زيد حيًّا فلا يجوز لزيد أي تصرف في عقاره بغير إذنه. وإن كان الوالد قد توفي وصار زيد وحده وارثًا ومالكًا، فذلك العقار لزيد نفسه ولم يبق لأبيه، ولزيد حق التصرف فيه. فإن لم يكن مقصود زيد بإعطائه الزوجةَ عوضًا عن المهر حرمانَ أحد من المستحقين شرعًا، فهذا أيضًا صحيح، وإن أعطى أكثر مما سُمّي فذلك أيضًا جائز.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو