إنكار الفتاة بعد إذنها بالنكاح
السؤال
السؤال: زُوِّجت زينب بنت زيد من عمر، ولكن لم يُستعلم رضا زينب وقت النكاح بأي وسيلة، بل قبل زيد نفسه عنها في مجلس النكاح. ويقول زيد: إنه سأل ابنته قبل ذلك بيوم فكانت راضية بالنكاح من عمر، ولكن زينب تقول: إني لم أُظهر الموافقة قط، وحين بلغها خبر هذا النكاح أعلنت فورًا: إني لا أرضى بهذا النكاح. ثم سُئل عن هذه المسألة عالم محلي هو قاضٍ أيضًا، فقال: لم ينعقد النكاح. فنرجو من فضيلتكم إصدار الفتوى. ولْيُعلم أن عمر زينب ١٦ سنة.
الجواب
إن كانت الفتاة بكرًا وقال لها أبوها عن النكاح: إني أريد أن أزوّجك من الفتى الفلاني، أفترضين؟ فلم تُظهر الفتاة الموافقة على ذلك كما هو قولها، ولكنها لم ترفض أيضًا بل سكتت، فهذا أيضًا إذن منها، ولا عبرة الآن بإنكارها. ويكفي أخذ هذا الإذن قبل يومين أيضًا، ولا يلزم أخذه عند العقد بعينه. نعم، لو قالت بعد سكوتها عند الاستئذان وقبل الإيجاب والقبول: لا آذن، لما بقي للأب حق.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.