إعطاء ولاية النكاح عوضًا عن المهر
السؤال
رجل يطلّق امرأته، ويعطي أمَّ البنات عوضًا عن المهر الولايةَ الكلية على بناته القاصرات اللاتي هنّ من هذه المرأة، ويسلب عن نفسه حقّ الولاية كليةً؛ أي حيثما شاءت أم البنات زوّجتهنّ بلا إذن الأب ورضاه، ولا يكون أيّ حقّ عائقًا للأم المذكورة، ولا نشوز من المرأة المذكورة أصلًا، بل يريد الزوج برضاه وطيب نفسه أن يطلّقها ويعطيها هذه الصلاحيات الكلية. فهل يمكن شرعًا أن تكون (؟) هذه المرأة المالكة الحقيقية لهذه الصلاحيات الكلية كلها، أم يُحتاج عند النكاح مرةً أخرى إلى إذن الأب؟
الجواب
إذا أسقطت المرأة مهرها سقط، لأنه حقّ المرأة: [ar]وإن حطت عنه من مهرها صح الحط لأن المهر حقها أو الحط يلاقيه حالة البقاء[/ar] (الهداية ٢/٣٠٥). لكن لا يجوز بيع الولاية والصلاحيات الشرعية عوضًا عن المهر، لأن الولاية مثل الميتة والدم ليست مالًا، ولا بد لصحة البيع من أن يكون المال في الطرفين: [ar]وكذا بيع الميتة والدم والحر باطل لأنها ليست أموالًا[/ar] (الهداية ٣/٥٣٢).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.