الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الولاية في نكاح الربيبة

السؤال

تزوّج خالد امرأةً جاءت معها ببنتٍ قاصرة من زوجها الأول، ثم زوّج خالدٌ هذه القاصرة الصغيرة، فهل لهذه البنت بعد البلوغ حقّ فسخ النكاح أم لا؟ وإن كانت قاصرةً لكنها ليست صغيرةً بل مميّزة، فما حكمها؟

الجواب

ليس لخالد ولاية النكاح على بنت زوجته هذه القاصرة التي هي من زوجها الأول. [ar]ولو كان الصغير والصغيرة في حجر رجل يعولهما كالملتقط ونحوه فإنه لا يملك تزويجهما، كذا في فتاوى قاضي خان[/ar] (الفتاوى العالمكيرية ٢/٢٩٢). فإذا أظهرت البنت عند بلوغها عدم رضاها به وقالت: لا أقبل هذا، لم يبقَ لهذا النكاح أيّ أثر، بل يصير كالعدم، ولا حاجة في ذلك إلى محكمة ولا إلى مجلس الجماعة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو